المسألة ١٢٬٦٨١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٥٥ج ٣ ص ٥٥ إذا أسلم الزوجان قبل الدخول، فقالت المرأة: أسلم أحدنا فانفسخ النكاح، وقال: بل أسلمنا معاً، ففيه وجهان: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة