المسألة ١٢٬٦٨٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٥٥ج ٣ ص ٥٥ أحدهما: القول قول الزوج؛ لأن الأصل بقاء النكاح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة