المسألة ١٢٬٦٩١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٥٦ج ٣ ص ٥٦ ثم ارتد ولم يسلم الآخر في العدة فعدتها من حين أسلم الأول. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة