فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٢٬٦٩٠ إلى ١٢٬٦٩٤

  1. ٣/٥٦٣/٥٦

    إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين،

  2. ثم ارتد ولم يسلم الآخر في العدة فعدتها من حين أسلم الأول.

  3. وإن أسلم الثاني في العدة، فابتداء العدة من حين ارتد؛ لأن الحكم اختلاف الدين بإسلام الأول زال بإسلام الثاني منهما.

  4. ولو أسلم رجل وتحته عشر نسوة فأسلمن،

  5. ثم ارتددن، أو ارتد دونهن لم يكون له أن يختار منهن؛ لأنه لا يملك العقد عليهن في الحال.