المسألة ١٢٬٦٩٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٥٦ج ٣ ص ٥٦ فإذا فسخت، ثم أسلم الثاني في العدة بانت بفسخ النكاح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة