المسألة ١٢٬٦٩٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٥٦ج ٣ ص ٥٦ ولو أسلم عبد وتحته أمة كافرة فأعتقت، أو أسلمت قبله ثم أعتقت فلها فسخ النكاح؛ لأنها عتقت تحت عبد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة