المسألة ١٢٬٧١١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٥٨ج ٣ ص ٥٨ لأنه عوض في عقد، فأشبه عوض البيع والإجارة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة