المسألة ١٢٬٧١٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٥٨ج ٣ ص ٥٨ وما لا يجوز أن يكون ثمناً ولا أجرة لا يجوز أن يكون صداقاً، كالخمر، وتعليم التوراة، والإنجيل، وتعليم الذمية القرآن، والمعدوم، وما لم يتم ملكه عليه، كالمبيع المعتبر قبضه قبل قبضه، وما لا يقدر على تسليمه، كالآبق، والطير في الهواء؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة