فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٧٢٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٥٩ج ٣ ص ٥٩

فإن أصدقها عبداً فخرج حراً، أو مستحقاً فله قيمته؛ لأن العقد وقع على التسمية؛ لأنها رضيت بقيمته إذ ظنته مملوكاً، وقد تعذر تسليمه، فكانت لها قيمته، كما لو وجدته معيباً فردته.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد