المسألة ١٢٬٧٢١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٥٩ج ٣ ص ٥٩ وإن أصدقها مثلياً فخرج مستحقاً فلها مثله؛ لأنه أقرب إليه، ولذلك يضمن به في الإتلاف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة