المسألة ١٬٢٧٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٢٣ج ١ ص ٢٢٣ إحداهما: يعيد، لأنها طهارة واجبة، فلم تسقط بالجهل، كالوضوء وقياساً على سائر الشرائط. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة