المسألة ١٢٬٧٣٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٦٠ج ٣ ص ٦٠ أحدهما: يعتبر العدد؛ لأنه لا قيمة له، فكان الجميع واحداً، فيقسط على عدده، فيسقط نصف الصداق، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة