فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٢٬٧٢٦ إلى ١٢٬٧٣٢
-
٣/٥٩٣/٥٩
وإن تزوج الكافر كافرة بمحرم ثم أسلما، أو تحاكما إلينا قبل الإسلام والقبض سقط المسمى ووجب مهر المثل؛ لأنه لا يمكن إجباره على تسليم المحرم.
-
وإن كان بعد القبض، برئت ذمته كما لو تبايعا بيعاً فاسداً وتقابضا.
-
وإن قبضت البعض برئت ذمته من المقبوض، ووجب بقسط ما بقي من مهر المثل.
-
فإن كان الصداق خنزيرين، أو زقي خمر، أو زق خمر وخنزيراً، وقبضت أحدهما ففيه وجهان:
-
٣/٦٠٣/٦٠
أحدهما: يعتبر العدد؛ لأنه لا قيمة له، فكان الجميع واحداً، فيقسط على عدده، فيسقط نصف الصداق،
-
ويجب نصف مهر الثمل.
-
والثاني: يعتبر بقيمته عندهم، أو بالكيل إن كان مكيلاً لأنه أخصر.