فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٧٤١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٦٠ج ٣ ص ٦٠

فإن فات طلاقها بموتها، فقال أبو الخطاب: قياس المذهب أن لها مهر الميتة؛ لأن عوض طلاقها مهرها، فأشبه قيمة العبد، ويحتمل أن يجب مهر المثل؛ لأن الطلاق لا قيمة له ولا مثل.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد