فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٢٬٧٣٩ إلى ١٢٬٧٤١
-
٣/٦٠٣/٦٠
وإن تزوجها على طلاق زوجته الأخرى لم يصح الصداق؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها أو إنائها ولتنكح فإنما رزقها على الله» رواه البخاري ومسلم.
-
وعنه: يصح لأن لها فيه غرضاً صحيحاً، أشبه عتق أبيها،
-
فإن فات طلاقها بموتها، فقال أبو الخطاب: قياس المذهب أن لها مهر الميتة؛ لأن عوض طلاقها مهرها، فأشبه قيمة العبد، ويحتمل أن يجب مهر المثل؛ لأن الطلاق لا قيمة له ولا مثل.