فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٢٧٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٢٣ج ١ ص ٢٢٣

وإن علم بها قبل الصلاة ثم نسيها، فقال القاضي: يعيد، لأنه فرط في تركها. وقال أبو الخطاب: فيها روايتان، كالتي قبلها، لأن ما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان، كواجبات الصلاة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد