المسألة ١٢٬٧٧٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٦٣ج ٣ ص ٦٣ وإذا تزوج أربعاً بصداق واحد صح؛ لأن جملة صداقهن معلومة فصح، كما لو اشترى أربعة أعبد بثمن واحد، ويقسم بينهن على قدر مهورهن، كما يتقسط ثمن الأعبد على قيمتهم. وقال أبو بكر: يخرج فيه وجه آخر، أنه يقسم بينهن على عددهن؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة