Mas’ala 12773الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 63vol. 3, p. 63 وإذا تزوج أربعاً بصداق واحد صح؛ لأن جملة صداقهن معلومة فصح، كما لو اشترى أربعة أعبد بثمن واحد، ويقسم بينهن على قدر مهورهن، كما يتقسط ثمن الأعبد على قيمتهم. وقال أبو بكر: يخرج فيه وجه آخر، أنه يقسم بينهن على عددهن؛ Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare