المسألة ١٢٬٨٠٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٦٥ج ٣ ص ٦٥ والثاني: الوطء يستقر به الصداق وإن كان في غير خلوة؛ لأنه قد وجد استيفاء المقصود، فاستقر العوض، كما لو اشترى طعاما فأكله، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة