Mas’ala 12804الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 65vol. 3, p. 65 والثاني: الوطء يستقر به الصداق وإن كان في غير خلوة؛ لأنه قد وجد استيفاء المقصود، فاستقر العوض، كما لو اشترى طعاما فأكله، Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare