المسألة ١٢٬٨١٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٦٦ج ٣ ص ٦٦ الرابع: افترقا بسبب منهما، كشرائها لزوجها ولعانهما، ففيه روايتان. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة