المسألة ١٢٬٨١٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٦٦ج ٣ ص ٦٦ وإن اشتراها زوجها ففيه وجهان: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة