المسألة ١٢٬٨١٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٦٦ج ٣ ص ٦٦ أحدهما: يسقط الصداق؛ لأنها شاركت في الفسخ فسقط مهرها، كالفسخ بعيب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة