المسألة ١٢٬٨٥١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٦٨ج ٣ ص ٦٨ فإذا تراضيا على أخذ نصفه، جاز؛ لأن الحق لهما، وأيهما امتنع من ذلك، لم يجبر عليه؛ لأن عليه ضررا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة