فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٢٬٨٤٨ إلى ١٢٬٨٥٦
-
٣/٦٨٣/٦٨
الحال الرابع: وجده زائدا من وجه ناقصا من وجه، كعبد تعلم صناعة ومرض، أو خشب شقته دفوفا، أو حلي كسرته ثم صاغته على غير ما كان، أو جارية حملت،
-
فإن الحمل نقص في الآدمية من وجه، وزيادة من وجه،
-
بخلاف حمل البهيمة فإنه زيادة محضة، فهو كسمنها،
-
فإذا تراضيا على أخذ نصفه، جاز؛ لأن الحق لهما، وأيهما امتنع من ذلك، لم يجبر عليه؛ لأن عليه ضررا.
-
الحال الخامس: أن يتعلق به حق غيرهما، وهو ثلاثة أنواع:
-
أحدها: ما يزيل ملكها كبيع العين، وهبتها المقبوضة وعتقها ووقفها، فحكم ذلك حكم تلفها،
-
فإن عادت العين إلى ملكها ثم طلقها، فله الرجوع في نصفها؛ لعدم المانع منه، وفي معنى ذلك العقد اللازم المراد لإزالة الملك، كالرهن والكتابة.
-
٣/٦٩٣/٦٩
النوع الثاني: ما ليس بلازم، كالهبة قبل القبض، والوصية قبل الموت والتدبير، فله الرجوع في نصفها؛ لأنه حق غير لازم فأشبه الشركة.
-
النوع الثالث: ما لا يزيل الملك، كالنكاح والإجارة، فيخير بين الرجوع في نصفها مع بقاء النكاح والإجارة، وبين الرجوع بنصف القيمة؛ لأنه نقص رضي به، فأشبه نقصها بهزالها.