فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٢٨٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٢٤ج ١ ص ٢٢٤

وإن صلى النافلة في الكعبة، أو على ظهرها وبين يديه شيء منها، صحت صلاته، لأن «النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى في البيت ركعتين» . متفق عليه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد