المسألة ١٢٬٨٦١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٦٩ج ٣ ص ٦٩ والثانية: لا يرجع عليها بشيء؛ لأن نصف الصداق تعجل له بالهبة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة