فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٢٬٨٥٧ إلى ١٢٬٨٧٢

  1. ٣/٦٩٣/٦٩

    فإن كان الصداق عينا، فوهبتها لزوجها،

  2. ثم طلقها قبل الدخول، ففيه روايتان:

  3. إحداهما: يرجع عليها بنصفه؛ لأنه دعا إليه بعقد مستأنف، فلم يمنع استحقاق نصفه بالطلاق، كما لو وهبته أجنبيا،

  4. ثم وهبه الأجنبي للزوج.

  5. والثانية: لا يرجع عليها بشيء؛ لأن نصف الصداق تعجل له بالهبة.

  6. وإن كان دينا فأبرأته منه ثم طلقها، وقلنا: لا يرجع ثَمَّ، فهاهنا أولى.

  7. وإن قلنا: يرجع ثم، خرج هاهنا وجهان:

  8. أحدهما: يرجع؛ لأنه عاد إليه بغير الطلاق، فأشبه العين.

  9. والثاني: لا يرجع؛ لأن الإبراء إسقاط وليس بتمليك.

  10. وإن أصدقها عينا، فوهبتها له، أو دينا، فأبرأته منه،

  11. ثم ارتدت قبل الدخول، ففي رجوعه به عليها وجهان، بناء على الرجوع في النصف بالطلاق.

  12. وإن باع رجلا عبدا، أو أبرأه من ثمنه، فوجد به المشتري عيبا فرده، وطالبه بثمنه، أو أمسكه وأراد أرشه، فهل له ذلك؟ على وجهين، بناء على الروايتين في الصداق.

  13. وإن أصدقها عبدا فوهبته نصفه،

  14. ثم طلقها قبل الدخول انبنى على الروايتين.

  15. فإن قلنا: إذا وهبته الكل لا يرجع بشيء، رجع هاهنا في نصف الباقي من العبد.

  16. وإن قلنا: يرجع ثم، رجع في النصف الباقي جميعه.