المسألة ١٢٬٨٨٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٧٠ج ٣ ص ٧٠ وإن تراضى الزوجان على فرضه، جاز. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة