المسألة ١٢٬٨٨٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٧٠ج ٣ ص ٧٠ فإن فرض لها مهر مثلها، فليس لها غيره؛ لأنه الواجب لها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة