فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٨٩١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٧٠ج ٣ ص ٧٠

وإن فرض لها أقل منه، فرضيته، جاز؛ لأن الحق لها، فملكت تنقيصه، وما فرض لها من ذلك، صار كالمسمى في التنصيف بالطلاق قبل الدخول، وقراره بالدخول وغيره؛ لأنه مهر مفروض، فأشبه المفروض بالعقد.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد