المسألة ١٢٬٨٩٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٧٠ج ٣ ص ٧٠ وإن دخل بها قبل الفرض، استقر مهر المثل؛ لأن الوطء في نكاح خال عن مهر، خالص لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة