المسألة ١٬٢٩١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٢٦ج ١ ص ٢٢٦ والثاني: تصح، لأنه ليس بمظنة للنجاسة، ولا يتناوله النهي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة