فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٩٢٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٧٣ج ٣ ص ٧٣

وكل فرقة أسقطت المسمى، أسقطت المتعة، وما نصفت المسمى، أوجبت المتعة؛ لأنها قائمة مقام نصف المسمى، فاعتبر ذلك فيها. وسئل أحمد: عن رجل تزوج امرأة ولم يكن فرض لها مهرا،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد