فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٢٬٩٢٤ إلى ١٢٬٩٢٦
-
٣/٧٣٣/٧٣
وكل فرقة أسقطت المسمى، أسقطت المتعة، وما نصفت المسمى، أوجبت المتعة؛ لأنها قائمة مقام نصف المسمى، فاعتبر ذلك فيها. وسئل أحمد: عن رجل تزوج امرأة ولم يكن فرض لها مهرا،
-
ثم وهب لها غلاما،
-
ثم طلقها، قال: لها المتعة، وذلك لأن الهبة لا تنقضي بها المتعة، كالمسمى.