المسألة ١٢٬٩٣٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٧٣ج ٣ ص ٧٣ فإن زوجها على ألف لها، وألف له، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة