فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٢٬٩٣٥ إلى ١٢٬٩٣٩
-
٣/٧٣٣/٧٣
وللأب أن يشترط لنفسه شيئا من صداق ابنته؛ لأن الله تعالى أخبر أن شعيبا زوج ابنته لموسى برعاية غنمه. وقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أنت ومالك لأبيك» ، وقال: «إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم» ، قال الترمذي: هذا حديث حسن.
-
فإن زوجها على ألف لها، وألف له،
-
ثم طلقت قبل الدخول، رجع الزوج بالألف التي لها؛ لأن ما أخذه الأب محسوب على البنت من صداقها، فكأنها قبضته،
-
ثم وهبته لأبيها، فإن شرط غير الأب شيئا لنفسه، فالكل لها،
-
ولا شيء له؛ لأنه عوض عنها، فكان لها، كالمسمى لها.