المسألة ١٬٢٩٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٢٦ج ١ ص ٢٢٦ وعنه: أنها الفرجان، لما روى أنس أن «النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» . رواه البخاري. وعورة الحر والعبد سواء، لعموم الأحاديث. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة