المسألة ١٢٬٩٤٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٧٤ج ٣ ص ٧٤ وإن تزوج العبد بإذن مولاه، فالمهر على المولى؛ لأنه وجب بإذنه، فكان عليه، كالذي يجب بعقد الوكيل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة