المسألة ١٢٬٩٤٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٧٤ج ٣ ص ٧٤ وإن تزوج بغير إذن سيده، فالنكاح باطل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة