المسألة ١٢٬٩٥١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٧٤ج ٣ ص ٧٤ ولأن المرأة مطاوعة له في غير نكاح صحيح، أشبه الزانية. وهذا مذهب ابن عمر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة