المسألة ١٢٬٩٥٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٧٤ج ٣ ص ٧٤ والمذهب الأول. والسيد مخير بين أن يفديه بأقل الأمرين من قيمته، أو الواجب من المهر، كأرش جناياته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة