المسألة ١٢٬٩٥٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٧٤ج ٣ ص ٧٤ وإن تزوج العبد بحرة، أو أمة بغير إذن سيده، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة