المسألة ١٢٬٩٥٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٧٤ج ٣ ص ٧٤ ثم باعها العبد، أو باعه لسيد الأمة بثمن في الذمة، صح ويحول صداقها إلى ثمنه، أو نصفه إن كان قبل الدخول، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة