المسألة ١٢٬٩٥٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٧٤ج ٣ ص ٧٤ وإن باعها إياه بصداقها، صح؛ لأنه يجوز أن يبيعها به عبدا آخر، فكذلك هذا. وينفسخ النكاح إذا ملكت زوجها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة