فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٩٦٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٧٥ج ٣ ص ٧٥

فإن ادعى أقل من مهر المثل، وادعت أكثر من مهر المثل، ردا إلى مهر المثل. وينبغي أن يحلف الزوج على نفي الزائد عن مهر المثل، وتحلف هي على إثبات ما نقص منه؛ لأن دعوى كل واحد منهما محتملة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد