فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب اختلاف الزوجين في الصداق

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٢٬٩٦٠ إلى ١٢٬٩٧٠

  1. ٣/٧٥٣/٧٥

    إذا اختلفا في قدره،

  2. ولا بينة على مبلغه، ففيه روايتان:

  3. إحداهما: القول قول من يدعي مهر المثل منهما.

  4. فإن ادعت مهر المثل أو أقل، فالقول قولها.

  5. وإن ادعى مهر مثلها أو أكثر، فالقول قوله؛ لأن الظاهر أن صداقها مهر مثلها؛ ولأنه موجب العقد بدليل ما لو خلا عن الصداق فكان القول قول مدعيه، كالمنكر في سائر الدعاوى.

  6. فإن ادعى أقل من مهر المثل، وادعت أكثر من مهر المثل، ردا إلى مهر المثل. وينبغي أن يحلف الزوج على نفي الزائد عن مهر المثل، وتحلف هي على إثبات ما نقص منه؛ لأن دعوى كل واحد منهما محتملة،

  7. فلا تدفع بغير يمين. والرواية الثانية: القول قول الزوج بكل حال؛ لأنه منكر، فيدخل في عموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ولكن اليمين على المدعى عليه» فإن مات الزوجان، فورثتهما بمنزلتهما، إلا أن من يحلف منهما على الإثبات، يحلف على البت،

  8. ومن يحلف على النفي، يحلف على نفي العلم؛ لأنه يحلف على نفي فعل الغير،

  9. وإن اختلف الزوج وأبو الصغيرة أو المجنونة، قام الأب مقامهما في اليمين؛ لأنه يحلف على فعل نفسه، فأشبه الوكيل.

  10. فإن لم يحلف حتى بلغت الصبية، وعقلت المجنونة، فاليمين عليهما دونه؛ لأنه إنما حلف لتعذر اليمين من جهتهما،

  11. فإذا أمكن الحلف منهما، لزمهما، كالوصي إذا بلغ الطفل.