المسألة ١٢٬٩٧٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٧٦ج ٣ ص ٧٦ ولا يشرع التحالف. وإن ادعت أكثر من مهر المثل، حلف على نفي الزيادة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة