فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٢٬٩٧١ إلى ١٢٬٩٧٦

  1. ٣/٧٦٣/٧٦

    وإن أنكر الزوج تسمية الصداق، وادعت تسمية مهر المثل، وكان الخلاف بعد الطلاق قبل الدخول، ففيه وجهان، بناء على الروايتين.

  2. فإن قلنا: القول قول الزوج، وجبت المتعة.

  3. وإن قلنا بالرواية الأخرى، فلها نصف مهر المثل.

  4. وإن اختلفا قبل الطلاق بعد الدخول، فقد استقر لها مهر مثلها،

  5. وإن كان قبله، فلها المطالبة بفرض مهر المثل،

  6. ولا يشرع التحالف. وإن ادعت أكثر من مهر المثل، حلف على نفي الزيادة.