فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٢٬٩٧١ إلى ١٢٬٩٧٦
-
٣/٧٦٣/٧٦
وإن أنكر الزوج تسمية الصداق، وادعت تسمية مهر المثل، وكان الخلاف بعد الطلاق قبل الدخول، ففيه وجهان، بناء على الروايتين.
-
فإن قلنا: القول قول الزوج، وجبت المتعة.
-
وإن قلنا بالرواية الأخرى، فلها نصف مهر المثل.
-
وإن اختلفا قبل الطلاق بعد الدخول، فقد استقر لها مهر مثلها،
-
وإن كان قبله، فلها المطالبة بفرض مهر المثل،
-
ولا يشرع التحالف. وإن ادعت أكثر من مهر المثل، حلف على نفي الزيادة.