المسألة ١٢٬٩٨٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٧٦ج ٣ ص ٧٦ وإن كانت أكثر والعبد مهر المثل أو أكثر، حلف الزوج ولها قيمته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة